الفيض الكاشاني

163

مفاتيح الشرائع

وقيل : باختصاصه بالجهرية . وقيل : فيه أقوال أخر منتشرة جدا ، والأصح ما قلناه . أما غير المرضي فلا يسقط القراءة خلفه ، بل يجب الإتيان بها ، ولو بمثل حديث النفس والاقتصار على الحمد ، كما يستفاد من المعتبرة ، وفي الصحيح قلت : من لا اقتدى به في الصلاة . قال : أفرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار ، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه ( 1 ) . والأحوط أن يجمع بين القراءة والإنصات مهما أمكن ، للأمر بالإنصات معهم في المعتبرة . 184 - مفتاح [ اشتراط التوافق بين صلاة الأمام والمأموم ] ومن الشرائط إن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال ، فلا يقتدي في اليومية مع الكسوف والعيد ولا العكس ، لعدم إمكان المتابعة . أما في عدد الركعات فلا ، للصحاح المستفيضة ، وكذا في النوع والصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس ، وفي كل من الخمس مع الأخرى ، وفاقا للمشهور للصحاح . وتفصيل الصدوق ( 2 ) في الظهرين شاذ ، وكذا منع والده عن ايتمام المتمم بالمقصر وبالعكس ، ويدفعه الصحاح الصراح . نعم يكره ذلك للموثق . وأن يستمر الاقتداء من الابتداء إلى الانتهاء الا لعذر ، كما مر في مباحث النية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 430 . ( 2 ) قال رحمه اللَّه : لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى العصر ولا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر ، الا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه . ولم نجد مستنده « منه » .